بغداد/المسلة: أجاب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الجمعة، على سؤال المسلة عن عقوبة الوزير الذي يحنث باليمين.
وأدناه اجابة التميمي:
1.اذا خالف الوزير نص اليمين الوارد في المادة 50 من الدستور فإنه قد عمد إلى المساس بامن واستقلال البلاد الذي قسم ان يلتزم به ..فان عقوبة ذلك هي الإعدام وفق المادة 156 من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام على من عمل على المساس بامن واستقلال البلد او عمل على ذلك.
2.من يحرك الإجراءات القانونية هو البرلمان بكونه وكيلا عن الشعب والادعاء العام كونه يمثل الشعب وموجب المواد 2 و5 من قانونه 49 لسنة 2017..وكذلك هيئة النزاهة بموجب قانونها 30 لسنة 2011..
3.اما التأكد من الفيديو فيكون من محكمة التحقيق بواسطة الادلة الجنائية.
4.والعقوبة تطال من حرضه على الفعل بذات العقوبة وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صمود اسطوري: السنوار يواجه الطائرة المسيرة بعصا قبل استشهاده
توطين الرواتب “مادة دسمة” في الدعاية الانتخابية لأحزاب الاقليم
الجهل بالقانون يعزز (البيع بالآجل): ضغوط اقتصادية و جرائم قتل وانتحار