بغداد/المسلة: قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلزام الناخب الذي يفقد بطاقة الناخب للمرة الثانية بتقديم إخبار لدى مركز الشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز طلبه.
وبحسب قرار مجلس المفوضين الصادر بالإجماع، تتضمن الإجراءات تقديم محضر فقدان مصادق عليه من مركز الشرطة وموجّه إلى المفوضية، مع إرفاق قرار المحكمة المختصة.
وكما اشترط القرار توقيع الناخب على تعهد خاص بفقدان البطاقة، ووضع البصمة الحية، وإرفاق نسخة ضوئية من مستمسكاته الشخصية، فيما كلّف المجلس الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وقرر نشر القرار على الموقع الإلكتروني للمفوضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
استبدال نائب بغداد حسنين الخفاجي بالمرشح رياض الحميداوي من ائتلاف الاعمار والتنمية
النزاهة تضبط صرف رواتب موظف مستقيل منذ 6 سنوات في الأنبار
الحوثيون يستهدفون موقعا عسكريا تابعا للسعودية في محيط مطار عدن