بغداد/المسلة: كتب الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة…
-هل تم خرق الدستور أو خرق المدة المنصوص عليها في المادة ٧٢ ثانيا ب من الدستور التي حددت ٣٠ كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب .
– هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة ال٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان…فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة واداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة ال٣٠ يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها ..
-يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن ٢٢٠ نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت ..وفق القرار ١٦ لسنة ٢٠٢٢ للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة ٧٠ من الدستور…
-يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام ٢٠١٨ و٢٠١٤ والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد ٧٠ من الدستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية..
–في حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسو في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية..وهنا ..اي مقدار من الأصوات..مثلا .يحصل الأول على ١٠٠ صوت والثاني على ٧٠ يكون صاحب ال١٠٠ صوت هو الرئيس ..
-لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة ٥٩ دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد..أرى…ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة ٥٩ من الدستور
-بعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة ٥٠ من الدستور العراقي أمامه ١٥ يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة ٧٦ من الدستور العراقي بتفاصيلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ترامب يرد على منتقدي نفوذ ماسك: لم يولد في أميركا ولن يصبح رئيساً
حل الحشد: الحلم المستحيل أم ضغط دولي لا مفر منه؟
العثور على جثة قبطان سوري في سفينة بأحد موانئ العراق