المسلة

المسلة الحدث كما حدث

مدير صحة بابل الحالي يواجه النزاهة: فساد مالي واخلال بواجبات الوظيفة

مدير صحة بابل الحالي يواجه النزاهة: فساد مالي واخلال بواجبات الوظيفة

12 يناير، 2023

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، 12 كانون الثاني، 2023، صدور أمر قضائي باستقدام المدير العام لصحة بابل الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أنَّ “دائرة التحقيقات أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الصحة في محافظة بابل؛ وذلك جراء ارتكاب مخالفات عدة بواجبات الوظيفة العامة”.

وأضافت أن “تفاصيل القضية تشير إلى إقدام المتهم على نقل وتنسيب بعض الموظفين والأطباء خارج احتياج المؤسسات الصحية مقابل مبالغ مالية تدفع لمدير مكتبه، وعدم حضوره في الدائرة بشكل يومي؛ مما سبب تعطيل مصالح المواطنين”، مشيرة إلى أنه “اتخذ قرارات مخالفة لأوامر وزارية صادرة بنقل بعض الأطباء، فضلاً عدم محاسبته للأطباء الخفر غير الملتزمين بالخافرات في المستشفيات”.

وذكرت رسائل وردت الى المسلة من بابل، ان المدير متهم بنهب المال العام عبر مشاريع وهمية وسندات شراء فضائية، لاجهزة ومعدات طبية، كما انه يتاجر بالادوية الحكومية لصالح مذاخر في المحافظة والمناطق القريبة.

وأوضحت الدائرة، أن “أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1996)”.

وعلى صعيد متصل أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن أصدار حكم بالسجن ست سنوات لمدير في ديوان محافظة كركوك.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية، أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُدير مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في مُحافظة كركوك سابقاً، إثر كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ ومُبالغةٍ في كلفة مشروع ترميم دائرة البيطرة في ناحية الرياض ضمن تخصيصات إعادة إعمار الأقضية والمُدن المُحرَّرة من الإرهاب”.

وأضاف البيان، أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة والمُتمثِّلة بإفادة المُمثِّل القانونيِّ للمُحافظة والتحقيق الإداريِّ الجاري من قبلها، الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فأصدرت قراراً بسجنه لمُدَّة ست سنواتٍ، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

وتابع أن “القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، وإشعار الجهات المُختصَّة لمنع سفره خارج أراضي جمهوريَّة العراق، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.