بغداد/المسلة: غرد باسم خشان..
نصحت السيد مصطفى غالب الجبوري بتقديم استقالته بعد أن هددت باقامة دعوى طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرار السيد مصطفى الكاظمي تعيينه خلافا لأحكام المادة ١٣ من قانون البنك المركزي التي تشترط أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الاقتصادية.
استقالة السيد محافظ البنك المركزي العراقي لا تنفي مسؤولية الكاظمي عن إخلاله بواجبات وظيفته وما ترتب عليها من ضرر جسيم على الدولة وأموالها وعلى مصالح الشعب وعن المعاناة التي تعرض له من أذى وضرر، وهذا حكم القانون الذي يجب أن يطبق على الجيمع.
كان على السيد محمد شياع السوداني أن يلغي قرار سلفه تعيين السيد مصطفى غالب الجبوري محافظا للبنك المركزي لأنه كان مخالفا لأحكام المادة ١٣ من قانون البنك المركزي، وإن امتناعه عن ذلك يعد جريمة امتناع عن أداء عمل من أعمل وظيفته، وهذا ما بينته في لقائي مع الدكتور مظفر المظفر على قناة الرابعة الليلة الماضية.
كان امتناع السيد السوداني عن إقالته عملا ينطبق وأحكام المادة ٣٣٠ و ٣٣١ من قانون العقوبات، وأن تأتي الاقالة متأخرة خير من ألا تأتي، وأن تعيينه من قبل مصطفى الكاظمي ينطبق وأحكام هاتين المادتين اللتان تصل عقوبة كل منهما الى الحبس لخمس سنوات، وباعتبار إن الضرر الذي لحق بالشعب والبلد نتيجة لهذه المخالفة جسيم جدا، فإن الكاظمي يستحق العقوبة الأقصى، هذا اذا لم يتم يتغير الوصف القانوني لتصبح جناية الاضرار العمدي بمصالح وأموال الدولة.
هذا حكم القانوني المجرد الذي اشرت في لقائي الليلة الماضية، وفي كل الاحوال، إنتهاء عمل مصطفى غالب الجبوري لا يعني سقوط المسؤولية عن كل المقصرين الذي الحق امتناعهم عن أداء اعمال وظيفتهم أو أخلالهم بواجباتها.
القانون خط مستقيم وسيف قاطع اذا اريد له أن يكون كما ينبغي ان يكون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
“اليونيفيل” تدعو لانسحاب اسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب
منظمة اغاثة دولية: خلال شهرين ونصف شهر لم يدخل غزة سوى 12 شاحنة غذاء
ارتفاع أسعار صرف الدولار بالعراق