بغداد/المسلة: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، عدم دستورية منع الحقوق التقاعدية لفئة من الصيادلة.
وقالت المحكمة في بيان، إن “تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)”.
وأضافت أن “المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، لذا قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (18)”، مؤكدة “وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
قيادي في الاعمار: واشنطن تبلغ بغداد برفض توزير أي شخصية من الفصائل أو الحشد حتى بعد نزع السلاح
دولة الحبايب العراقية
الحشد يعلن انفصالاً عن الأحزاب والفصائل: اختبار غير مسبوق لقدرة الدولة على ضبط السلاح