بغداد/المسلة: أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تعديل قرار الحكم الغيابيِّ الصادر على المدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً في وزارة الماليَّة، بعد الطعن المُقدَّم من قبل المُدان.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، قرَّرت تعديل قرار الحكم الغيابيِّ بحقِّ المدير العام لدائرة عقارات الدولة والحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدة استناداً لأحكام المادة (331) من ق.ع ، بعد الاعتراض المُقدَّم من قبله ضمن المُدَّة القانونيَّة، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر بالاتفاق وفق أحكام المادة (182/أ و245/ج الأصوليَّـة) حكماً وجاهياً قابل للتمييز.
وأضافت، أن المحكمة سبق أن حكمت غيابياً على المدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفق أحكام المادة المذكورة، مشيرةً إلى ارتكابه مخالفة لواجباته الوظيفيَّة تمثَّلت بتسهيل منح الإجازة الاستثماريَّة لإحدى الشركات لغرض إنشاء فندق ومدينة ألعاب.
وأردفت إنَّ المُدان كان قد خالف قرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2016) المُتضمِّن إلزام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة بعدم تجريف البساتين القائمة، ومنع تحويلها أو استخدامها لأغراض بهدف منفعة شخصٍ على حساب مصلحة الدولة.
ونوَّهت الدائرة بأنَّ الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس سنتين على المُدان لارتكابه مُخالفةً بمنح فرصةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ في بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ستون أم ثلاث وستون؟ معركة التقاعد تُشعل جدلاً في بلد الأحلام المؤجلة
مسؤول ايراني: ملامح اتفاق روسي تركي لإبعاد الأسد عن الحكم
الصدر يدعو الى عدم التدخل العراقي في الشأن السوري: “كما فعلوا من قبل”