بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، كيفية حل ومعالجة ازمة المياه القائمة مع تركيا وموقف القانون الدولي من المياه وعلاقات الدول المتشاطئة.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “هناك اتفاقية 1982 أو ماتسمى قانون البحار صادق عليها العراق 1985 وتوجد محكمة مختصة بذلك وفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من 196 دولة بضمنها العراق وتركيا، كما اعطت المادة 297 من هذه الاتفاقية اعطت الحق للدول المتضررين حق اللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”.
وأضاف ان “أقذر الحروب حروب المياه، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وسبق للعراق ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها، حيث ان المحكمة ردتها على اساس ان العراق لايستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب وكان ذلك عام 1987، لكن الآن الحال تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات أعلاه”.
وبين ان “بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي لان التحكيم الدولي وهناك دول لجات إليه في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، حيث يعد هذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها”.
ولفت الى ان هناك اتفاقيات دولية تنظم موضوعة المياه منها اتفاقية لوزان 1923 ومشاهدة الصداقة 1946و واتفاقيات وبروتكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها 1977 و1997و 2007 وايضا قانون المجاري الدولية 1977 وقواعد الامم المتحدة 1964.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
جنرال إيراني: المقاومة السورية ستنتعش خلال أقل من عام
العراق يسمح لإيران بتصدير البضائع إلى الكويت عبر أراضيه
إحباط عمليات إرهابية لاستهداف قيادات في الجيش الروسي