بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الخميس ان المادة 8 من قانون حقوق الصحفيين تنص على ان لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلومات صحفيه أو الاضرار به بسببها، ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق المادة 229 من قانون العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات.
وقال التميمي في حديث لـ المسلة، انه لا يجوز مساءلة الصحفي أو إلقاء القبض عليه الا بقرار قضائي وأوجبت المادة 10 من القانون أعلاه اشعار نقابة الصحفيين والجهة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى مرتبطة بعمله.
وأشار الى انه يجوز لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي حضور الاستجواب تحقيقا ومحاكمة.
وتابع ان الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة 38 منه وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي، وكل دساتير العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
كتلة الاعمار والتنمية: لم نشهد موقفاً إيجابياً من إيران بشأن تصدير نفطنا منذ إغلاق هرمز
الغاز الإيراني يؤمن الجزء الأكبر من كهرباء العراق
أكثر من مليون وافد منذ محرم.. العراق أمام اختبار توفير الخدمات أثناء الأربعينية