المسلة

المسلة الحدث كما حدث

المحكمة الاتحادية: خلو منصب رئيس مجلس النواب يقتضي انعقاد المجلس لفتح الترشيح

المحكمة الاتحادية: خلو منصب رئيس مجلس النواب يقتضي انعقاد المجلس لفتح الترشيح

14 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: فسرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وذكرت المحكمة في بيان، أنها “أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة (55) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر)”.

وأضافت أن “تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله أنه:

إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضائه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت”.

وذكرت أن “انتخاب رئيس المجلس يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح)”.

وشددت على “وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب”، لافتة الى أن “القرار صدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة”.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author