بغداد/المسلة الحدث: أوضح خبير قانوني، العقوبات القانونية بحق المقصرين في حريق مستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية أمس.
وقال علي التميمي في بيان، ان “قانون العقوبات العراقي عاقب في المواد ٣٤٢ و ٣٤٣ منه بالسجن المؤبد على الحريق المتعمد في المنشأة الحكومية والسجن ١٠ سنوات اذا كان الحادث غير متعمد”.
وأضاف “لكن اتخاذ كل الاحتياطات واجب وسبق أن حصل حريق مشابه في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ويمكن أن نصف هذا الفعل بأنه قتل عمد بحق المتهمين وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام..اذا ثبت ذلك”.
ولفت التميمي الى ان “الأدلة التي يتم البدء في التحقيق فيها هي الكشف على محل الحادث والتقارير الطبية التشريحية وأهم شيء تقرير الدفاع المدني”.
وأوضح ان “المادتين ٣٠و٣١ من قانون الدفاع المدني ٤٤ لسنة ٢٠١٣ توجب وجود أجهزة وقناني إلاطفاء في المستشفى هل هي موجودة في المستشفى”.
ونوه الى ان “مثل هذه الحوادث توجب الحزم والردع وإحالة فورية إلى محكمة التحقيق وليس تشكيل لجان تحقيقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التصحر يطرق أبواب بحر النجف: كارثة بيئية وشيكة
ماكرون يذكر نتنياهو كيف تم إنشاء إسرائيل
حزب الغالبون يسقط مسيرة ثانية إسرائيلية والكيان يطلب بطارية أمريكية لتدعيم الدفاعات