بغداد/المسلة: قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بيان رسمي للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)”.
وأشار إلى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد”.
وأوضح البيان أن “المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)”.
ولفت البيان إلى “رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
فضائيات عربية: السوداني يتوسط لعقد لقاء بين توم باراك ونوري المالكي لتوضيح وجهات النظر بين الطرفين
داعش يتبنى هجومين ضد الجيش السوري بعد وصف الشرع بالمرتد
الكهرباء تنوي ارسال وفد لايران لاستعادة الغاز