بغداد/المسلة: هاجمت موجة من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورة المعلم التي كانت يومًا ما رمزًا للهيبة والحكمة، بعدما أظهرت تسجيلات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة معلمين يعتدون بالضرب على طلاب داخل الصفوف الدراسية، في مشاهد أثارت موجة غضب وتعاطف واسعة.
وأكد ناشطون أن هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية معزولة، بل مؤشّرًا على أزمة تربوية وأخلاقية تتنامى بصمت، إذ تناقل مستخدمون من بغداد والنجف والموصل مقاطع تُظهر استخدام العنف في المدارس الحكومية والأهلية على حد سواء. وكتب أحد المغردين: “المدرسة صارت مكان خوف مو تعليم”، بينما دوّن آخر: “المعلم الذي يُفترض أن يربي بالعقل صار يعاقب بالعصا”.
وأوضح تربويون أن تكرار هذه الحوادث يعكس ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا يعيشه المعلمون، إضافة إلى غياب الرقابة التربوية والتدريب النفسي في المدارس.
وقال الخبير التربوي علي الساعدي إن “غياب نظام العقوبات الواضح للمدرسين المعتدين يجعل الظاهرة تتكرر دون رادع”، مشيرًا إلى أن وزارة التربية مطالبة بإجراءات فورية لحماية الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وفصل الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ المسلة، ان المادة 41 الفقرة 1 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 نصت بانه لا جريمة اذا وقع الفعل تأديب الآباء والمعلمين للاولاد القصر في حدود الشرع والعرف والقانون، يعني ان لايخالف القوانين النافذة اي النظام العام وان لايخالف الآداب العامة اي القيم والأخلاق والتقاليد والمثل العليا في المجتمع، مضيفا ان النص هنا يعطي الإباحة المحدودة التي تخرج الفعل عن دائرة التجريم.
واضاف، أن نظام المدارس 30 لسنة 1978 المادة 51 منه الضرب أو الإهانة منعا باتا و منع الضرب مطلقا وبأي شكل من الأشكال، وانما اوجبت تنبيه الطالب والارسال على ولي امره وحتى انذاره او نقله.. وهو اي هذه التعليمات مقيدة للنص القانوني أعلاه.
واشار الى انه اذا حصل الضرب يفتح تحقيق إداري بحق المعلم أو المدرس وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، كما ان الدستور العراقي اوجب في المواد 29 و 30 منه حماية الطفولة والنشر الجديد من قبل مؤسسات الدولة وهذه النصوص القانونية هي ترجمة لما ورد من نصوص في ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات حماية الطفل، ويوجد مشروع قانون لحماية الاطفال لكنه لم يشرع لحد الان.
وتابع الخبير القانوني القول، انه اذا تحول الضرب إلى عاهه أو إصابة أو موت أو إصابات نفسية تنهض المسؤلية الجزائية للمعلم ويمكن مقاضاته جزائيا ومدنيا.. والمسألة تقدرها المحكمة في كافة المراحل سواء تحقيقا أو محاكمة أو لأغراض التعويض عن الضرر المعنوي وفقا للقانون المدني.
واستطرد القول، ان بقاء هذا النص اي المادة 41 من قانون العقوبات العراقي اعلاه الذي يمكن أن يكون مقبولا عام 1969، لا يمكن قبوله الان للاضرار النفسية والجسدية التي تصيب الطلبه ويخالف مبدا حقوق الإنسان فهو يحتاج إلى تعديل، خصوصا مع تغير اساليب التعليم والتدريس فهذا تلنص يافطة غير مقبولة والتي تستغل من البعض للاسف لهذا البرلمان القادم معني بتعديلها او حتى الغاءها.. وان يتم اعتماد القوانين الخاصة بالموظفين وحتى الآباء.. وتاديب الاولاد نحتاج إلى أن يتم تشريع قانون الحماية من العنف الاسري.
وختم حديثه بالقول، من أهم مراحل عمر الانسان في علم النفس الجنائي هي من ال خمس الى خمسة عشر سنة.. فالطفل هنا عجينة يتأثر بما يعطى من قبل الصانعين ومنهم الأسرة والمدرسة.. فمثلا هذه الأساليب تؤدي بالطفل ان يكون جبانا خصوصا اذا كان الضرب أمام زملائه الطلبة.. وهذه العقد لاتزول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
الإطار يحذر من التدخل الأمريكي في تسمية رئيس الوزراء .. الاسم سيحدد ولن يعلن
عراق “رواتب الأشباح”: لماذا تبدو الأرقام الرسمية أقل من الواقع؟
مفوضية الانتخابات تكشف عدد المرشحين المستبعدين