بغداد/المسلة الحدث: اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “المجرم اعترف بجريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وحمل السلاح واستلام كفالة مالية والاشتراك معهم بالاستيلاء على اسلحة تابعة للجيش العراقي وخزنها في البستان العائد له في مدينة تكريت”.
وأضاف، أن “المحكمة اصدرت قرارها بحق المجرم وفقاً لإحكام المادة 421 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التسريبات الصوتية تتسبب بإعفاء آمر اللواء 55 للحشد الشعبي في الأنبار
أسعار الدولار في العراق
العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقية الهجرة: قرار غير سار