بغداد/المسلة: حكمت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وبحسب بيان للمحكمة “أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
رئيس الجمهورية والمالكي يناقشان ضرورة توحيد الجهود وحفظ أمن العراق
زلزال سياسي في واسط: مجلس المحافظة يُقيل الهماشي.. والمحافظ يتمسك بمنصبه “قانونياً”
ترمب يهاجم “الناتو” ويصف الحلفاء بالجبناء بعد رفض المشاركة في الحرب